Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث الرابع في اشتراط القدرة على تسليم الثمن

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٣٠٣

المبحث الرابع في اشتراط القدرة على تسليم الثمن

[م - ١٤٣] اختلف الفقهاء في الثمن، هل يشترط أن يكون مقدورًا على تسلميه؟

فقيل: لا يشترط، وهو مذهب الحنفية (١)، واختيار ابن حزم (٢).

وقيل: يشترط في الثمن أن يكون مقدورًا على تسليمه إن كان حالًا، وعند حلول الأجل إن كان مؤجلًا، أما ما لا يقدر على تسليمه فلا يصح جعله ثمنًا، وهو مذهب الجمهور (٣).

وقد سبق لنا مناقشة هذه المسألة عند الكلام على شروط المعقود عليه (المبيع والثمن) هل يشترط القدرة على تسليمه، وذكرنا أدلة كل قول مع بيان الراجح، فأغنى عن إعادته هنا.

* * *