المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٢/ ٣٠١
[إسناده ضعيف] (١).
الراجح من الخلاف:
الذي أميل إليه صحة مثل هذا العقد، وأن التخيير للمشتري من باب التوسعة عليه من قبل البائع، فالعقد مصيره إلى العلم بالثمن، غاية ما فيه أن المشيئة جعلها البائع للمشتري إن شاء أخذه بهذا، وإن شاء أخذه بهذا، ولا ضير في ذلك، والله أعلم.
* * *