Printed page ٢/ ٢٨٨
القول الثاني:
البيع باطل، وهو مذهب المالكية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
القول الثالث:
اختار ابن تيمية صحة البيع (٤).
دليل الجمهور على بطلان البيع:
قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].
فاشترطت الآية الرضا، والرضا لا يتعلق إلا بمعلوم.
ومنها: النهي عن بيع الغرر، وهو أصل متفق عليه في الجملة
(ح-٧٢) لما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج.
عن