Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة دليل الجمهور على بطلان البيع

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٢٨٨

القول الثاني:

البيع باطل، وهو مذهب المالكية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثالث:

اختار ابن تيمية صحة البيع (٤).

دليل الجمهور على بطلان البيع:

قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

فاشترطت الآية الرضا، والرضا لا يتعلق إلا بمعلوم.

ومنها: النهي عن بيع الغرر، وهو أصل متفق عليه في الجملة

(ح-٧٢) لما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج.

عن