Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة وأجيب

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٢٣٤

دليل من قال: لا يجوز بيعه

.

(ح-٦٤) ما رواه مسلم من طريق معقل، عن أبي الزبير، قال:

سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك (١).

وأجيب:

وقف العلماء من الحديث إما موقف التضعيف، أو التأويل.

أما تضعيف الحديث فقد استنكره الإمام أحمد ﵀ (٢)

وابن عبد البر (٣).

وأما التأويل فقال بعض العلماء: إن المراد به الهرة الوحشية، فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها.

وقال بعض العلماء: المراد بالنهي نهي تنزيه (٤).