Printed page ٢/ ٢٣٤
دليل من قال: لا يجوز بيعه
.
(ح-٦٤) ما رواه مسلم من طريق معقل، عن أبي الزبير، قال:
سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك (١).
وأجيب:
وقف العلماء من الحديث إما موقف التضعيف، أو التأويل.
أما تضعيف الحديث فقد استنكره الإمام أحمد ﵀ (٢)
وابن عبد البر (٣).
وأما التأويل فقال بعض العلماء: إن المراد به الهرة الوحشية، فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها.
وقال بعض العلماء: المراد بالنهي نهي تنزيه (٤).