Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الثاني

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٢٣٣

المبحث الثاني في بيع الهر

[م -١٢٧] اختلف العلماء في بيع الهر على قولين:

القول الأول:

يجوز بيعه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

القول الثاني:

لا يجوز بيعه، حكاه ابن المنذر قولًا لأبي هريرة، وطاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد (٢)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٣)، واختيار ابن حزم الظاهري (٤).