Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الشرط الثاني اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٢١٧

واختلفوا في بيع المدبر (١).

ويمكن تقسيم الأشياء بالنسبة إلى المنفعة إلى أقسام:

القسم الأول: ما لا منفعة فيه أصلًا إما لقلته كالحبة من الحنطة، أو لخسته كحشرات الأرض من الخنافس ونحوها، فلا يجوز بيعه.

القسم الثاني: ما كان جميع منافعه محرمة، وهذا في الحكم بمنزلة ما لا منفعة فيه؛ لأن المنفعة المحرمة وجودها كعدمها.