Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الشرط الثاني اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٢١٦

والتراب والحجارة؛ لتحقيق المنفعة .. » (١).

كما ينظر في المنفعة استحقاقها في المآل، ولا يشترط وجودها في الحال، كما لو اشترى جحشًا صغيرًا جدًا للركوب عليه، أو اشترى أرضًا سبخة ليعالجها، ثم يزرعها، إلا في الحبوب والثمار فيشترط بدو صلاحهما، وسيأتي الكلام عليهما في باب مستقل إن شاء الله تعالى (٢).

ويستثنى من ذلك الآدمي الحر، فإنه وإن كان مشتملًا على منفعة، فلا يجوز بيعه.

(ح-٦٢) لما روى البخاري من طريق إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد.

عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ، قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا، فاستوفى منه، ولم يُعْطِ أجره (٣).

كما استثنى الجمهور بيع أم الولد كذلك (٤).