Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الشرط الثاني اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٢١٥

الشرط الثاني اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة

[م -١٢٢] يجب أن يكون المعقود عليه مشتملًا على منفعة مباحة مطلقًا.

لأن بذل المال في مقابلة ما لا منفعة فيه يعتبر من إضاعة المال، وقد نهينا عن إضاعة المال.

(ح-٦١) ما رواه الشيخان من طريق الشعبي، عن كاتب المغيرة.

عن المغيرة قال: إن الله كره لكم قيل وقال: وإضاعة المال، وكثرة السؤال (١).

كما أن أخذ المال في مقابل ما لا منفعة فيه يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة:١٨٨].

ويكفي أصل المنفعة وإن قَلَّت قيمتها، كما في التراب والماء، ولا يقدح في المنفعة إمكانية تحصيلها بلا مؤنة أو تعب (٢).

جاء في مواهب الجليل «إذا تقرر اشتراط المنفعة فيكفي مجرد وجودها وإن قلت ولا يشترط كثرة القيمة فيها ولا عزة الوجود بل يصح بيع الماء