Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ونوقش هذا

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٩٦

الدليل الثالث:

الدارهم بمنزلة المكيال، وصنجة الميزان، المقصود قدرها لا عينها (١).

ونوقش الاستدلال:

بأن المكيال والصنجة ليستا بعوض، وإنما يرادان لمعرفة المقدار، ولا يثبت فيهما الملك بحال (٢).

دليل من قال: النقود تتعين بالتعيين

.

الدليل الأول:

إذا تعينت النقود فإن العقد قد وقع على عينها، فتعلق الحكم بها، فلا يجوز استبدالها.

الدليل الثاني:

القياس على السلعة فإنها تتعين بالإجماع، والبيع عوض كالسلعة.

الدليل الثالث:

القياس على الغصب فإن الدراهم والدنانير تتعين فيه بالإجماع كذا قال النووي (٣).

ونوقش هذا:

بأن الإجماع لم يثبت، وللغاصب أن يعطي المغصوب من غيرها ما دام من جنسها وقدر وزنها (٤).