المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٢/ ١٩٥
بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فقال رسول الله ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء (١).
[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه] (٢).
وجه الاستدلال:
أن الرسول ﷺ أجاز استبدال الدراهم بالدنانير، ولم يستفصل الرسول ﷺ، هل يستبدلون ذلك بالدراهم المعينة، أو غير المعينة، فدل على عدم تعيين النقود بالتعيين (٣).
الدليل الثاني:
المقصود من الدراهم والدنانير رواجها لا عينها وغير المعين يعمل عمل المعين، والمقصود منها المالية، وما وراء ذلك، هي والأحجار سواء، فعلمنا أن التعيين لا يفيد (٤).
ونوقش:
بأن قولكم بأن التعيين لا يفيد غير مسلم، لأن المشتري قد يقصد بالتعيين أن لا يتعلق الثمن بذمته (٥).