المعاملات المالية أصالة ومعاصرة دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ٢/ ١٣٠ الشافعي (١)، ومذهب المالكية (٢)،، وأحمد في رواية عنه (٣)، اختارها ابن تيمية (٤)، وابن القيم (٥).القول الثاني:بيعه باطل، وهو قول الشافعي في الجديد (٦)، والمشهور من مذهب → Previous page Next page ←