Printed page ٢/ ١٢٩
الفرع الثالث
في صحة بيع الفضولي
جاء في مجلة الأحكام العدلية: البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفًا على إجازة ذلك الغير (١).
وجاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: الإجازة إذا لاقت عقدًا موقوفًا صحت (٢).
الموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك (٣).
[م -١١٠] اختلف الفقهاء في صحة بيع الفضولي على قولين:
القول الأول:
ينعقد بيع الفضولي، ويكون موقوفًا على إجازة المالك.
وهذا القول هو مذهب الحنفية (٤)،
والقديم من قولي الإمام