المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ١٢/ ٤٩١
أحمد علي عبد الله (١)، والدكتور حسن الأمين (٢)، والدكتور زكريا البري (٣)، والشيخ نزيه حماد (٤)، والشيخ عبد الله بن منيع (٥)، والدكتور محمد مصطفى الشنقيطي (٦).
وقيل: إذا كان العميل قد أودع لدى المصرف ما يغطي قيمة الضمان، فإنه يجوز أخذ العمولة عليه. وبهذا أخذت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية (٧)، وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (٨)، واختاره جمع من الباحثين، منهم الشيخ علي السالوس (٩)
دليل من قال: لا يجوز أخذ العوض على الضمان:
الدليل الأول:
الإجماع قال ابن المنذر: «أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن