Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الفصل العاشر في بيع تراب الصواغين

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٢/ ٢٤٥

الفصل العاشر في بيع تراب الصواغين

يقصد بتراب الصاغة: ما يسقط من برادة ناتجة عن صناعة الذهب والفضة، والتي تختلط بتراب أرضية الحانوت.

وعرف المالكية تراب الصاغة: بأنه الرماد الذي يوجد في حوانيتهم لا يدرى ما فيه (١).

[م-١٢٤٣] وقد اختلف العلماء في حكم بيعه:

فقيل: لا يجوز شراء تراب الصاغة بحال من الأحوال،

وهذا مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤)، واختيار ابن حزم (٥).