Printed page ١٢/ ٢٤٥
الفصل العاشر في بيع تراب الصواغين
يقصد بتراب الصاغة: ما يسقط من برادة ناتجة عن صناعة الذهب والفضة، والتي تختلط بتراب أرضية الحانوت.
وعرف المالكية تراب الصاغة: بأنه الرماد الذي يوجد في حوانيتهم لا يدرى ما فيه (١).
[م-١٢٤٣] وقد اختلف العلماء في حكم بيعه:
فقيل: لا يجوز شراء تراب الصاغة بحال من الأحوال،
وهذا مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤)، واختيار ابن حزم (٥).