Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة وجه الاستدلال

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٢/ ٩٤

وقال ابن مفلح: «وقبض ما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله» (١).

دليل من قال: يجب القبض باليد:

الدليل الأول:

(ح-٨٢٦) روى مسلم من طريق أبي المتوكل الناجي.

عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، من زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء (٢).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: (يدًا بيد) فهذا نص في وجوب التقابض في بيع الربوي بمثله.

الدليل الثاني:

(ح-٨٢٧) ما رواه مسلم من طريق أبي الأشعث.

عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (٣).

وجه الاستدلال:

أوجب الحديث التماثل ووجوب التقابض إذا بيع ربوي بجنسه، كما أوجب التقابض فقط دون التماثل إذا اختلف الجنس في الربويات، واتحدت العلة.