Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة والفرق بين التعريفين

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٢/ ١٥

والفرق بين التعريفين:

بأن تعريف الصرف بأنه بيع الأثمان بعضها ببعض أشمل من قولنا: بيع النقد بالنقد؛ لأن النقد كما جاء في تعريف الشافعية والحنابلة إذا أطلق أريد به المضروب على هيئة الدينار والدرهم، والصرف أعم من المضروب (١).

وأما التعبير بالثمن فيشمل التبر والمسكوك، والمصوغ.

(ح-٨٠٨) لما رواه أبو داود من طريق أبي الخليل (صالح بن أبي مريم) عن مسلم بن يسار المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني.

عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله ﷺ قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها ... فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا ... الحديث (٢).

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن الذهب تبره وعينه سواء لا يجوز