Printed page ١٢/ ١٤
أولًا: تعريف الجمهور للصرف:
عرف الجمهور الصرف بتعريفين:
أحدهما: بأنه بيع الثمن بالثمن جنسًا بجنس، أو بغير جنس، فيشمل بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، كما يشمل بيع الذهب بالفضة.
والمراد بالثمن: ما خلق للثّمنيّة، فيدخل فيه بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنّقد (١).
وثانيهما: بأنه بيع النقد بالنقد. زاد بعضهم اختلف الجنس أو اتحد (٢). اختاره بعض الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٣).