Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة وجه من قال: يصح البيع الأول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١١/ ٤٣٣

وعليه جماهير المالكية (١).

وقيل: العقد الأول باطل، اختاره ابن الماجشون من المالكية، ورجحه ابن رشد في المقدمات (٢)، وقال به بعض الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (٣)، وقال ابن القيم: وهو الصحيح من المذهب (٤).

وقيل: يصح البيع الأول إن كان بلا مواطأة، فإن كان ا لبيع عن اشتراط أو مواطأة مسبقة فيبطل العقدان جميعًا وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٥)، واختاره ابن القاسم من المالكية (٦)، وصححه الحطاب في مواهب الجليل (٧).

وجه من قال: يصح البيع الأول:

أن العقد الأول لم يتطرق إليه الفساد، فيكون صحيحًا، لأنه عقد قد تم أركانه وتوفرت شروطه، وتفسخ البيعة الثانية؛ لأن الفساد إنما جاء منها، وهو دائر معها.

وضعفه ابن القيم بقوله: «وهذا ضعيف؛ فإنه لم يكن مقصودًا لذاته، وإنما جعله وسيلة إلى الربا، فهو طريق إلى المحرم، فكيف يحكم بصحته» (٨).