Printed page ٢/ ٣٤
القول الثاني:
ذهب المالكية والحنابلة إلى أن تصرفه لا يصح إلا بإذن وليه كالصبي المميز (١).
القول الثالث:
ذهب الشافعية أن تصرفه باطل مطلقًا أذن له وليه، أو لم يأذن له (٢).
[م - ٩١] وإذا بلغ سفيهًا ومنعنا عنه ماله، فمتى يدفع إليه ماله؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين: