Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الثالث

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٣٤

القول الثاني:

ذهب المالكية والحنابلة إلى أن تصرفه لا يصح إلا بإذن وليه كالصبي المميز (١).

القول الثالث:

ذهب الشافعية أن تصرفه باطل مطلقًا أذن له وليه، أو لم يأذن له (٢).

[م - ٩١] وإذا بلغ سفيهًا ومنعنا عنه ماله، فمتى يدفع إليه ماله؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين: