Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الأول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٣٣

الفرع الثاني في حكم بيع السفيه

إذا بلغ الصبي، فإما أن يكون قد بلغ رشيدًا فيدفع إليه ماله بالاتفاق (١)، وإما أن يكون السفه قد استمر معه بعد البلوغ فيمنع عنه ماله باتفاق العلماء.

[م - ٩٠] فإن تصرف في ماله في هذه الحالة،

فاختلف العلماء في حكم تصرفه

على قولين:

القول الأول:

يرى أبو حنيفة أن تصرفه نافذ، لأنه لا يرى الحجر على الحر البالغ العاقل، وإن كان سفيهًا.

فإن قيل: كيف يجوز تصرفه فيه، وهو ممنوع من قبضه؟

قيل: إن مثل ذلك لا يمنع، ألا ترى أن المبيع في يد البائع يمنع المشتري من قبضه قبل تسليم الثمن، ولو أعتقه جاز (٢).