Printed page ١/ ٥٢٤
والمالكية (١)، والحنابلة (٢).
القول الثاني:
وقيل: لا يصح، ولو كان مأذونًا له وهو مذهب الشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤).
القول الثالث:
لا يصح إلا إذا اضطر إلى ذلك، كطعام يشتريه ليأكله، وثوب يستر به عورته إذا ضيعه أهل محلته، وهو رأي ابن حزم (٥).