Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الثالث

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٥٢٤

والمالكية (١)، والحنابلة (٢).

القول الثاني:

وقيل: لا يصح، ولو كان مأذونًا له وهو مذهب الشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤).

القول الثالث:

لا يصح إلا إذا اضطر إلى ذلك، كطعام يشتريه ليأكله، وثوب يستر به عورته إذا ضيعه أهل محلته، وهو رأي ابن حزم (٥).