المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ١/ ٥٢٣
المسألة الثانية
في بيع الصبي وشرائه إذا كان مأذونًا له
[م - ٨٣] اختلف العلماء ﵏ في بيع الصبي المميز وشرائه إذا كان مأذونًا له في ذلك على قولين:
القول الأول:
يصح، وهو مذهب الحنفية (١)،
المسألة الثانية
في بيع الصبي وشرائه إذا كان مأذونًا له
[م - ٨٣] اختلف العلماء ﵏ في بيع الصبي المميز وشرائه إذا كان مأذونًا له في ذلك على قولين:
يصح، وهو مذهب الحنفية (١)،