Printed page ١٠/ ٤١٣
المبحث الثاني إذا انتقل بما لا تستحق به الشفعة كالوقف
[م-١٠٧٨] إذا تصرف المشتري بالمبيع بما لا تستحق به الشفعة كالوقف والهبة بلا عوض، فهل يبطل بذلك حق الشفيع؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
للشفيع إبطال تصرف المشتري، والأخذ بالشفعة، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية (١).
جاء في بدائع الصنائع: «ولو جعل المشتري الدار مسجدًا، أو مقبرة، فللشفيع أن يأخذها بالشفعة، وينقض ما صنع المشتري» (٢).
وجاء في مجمع الأنهر: «وله أن ينقض المسجد، وينبش الموتى» (٣).