Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الراجح

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٤١٢

قال ابن قدامة في المغني: «ولا نعلم في هذا خلافًا» (١).

القول الثاني:

تصرفه يعتبر باطلًا، وهو وجه في مذهب الحنابلة.

قال ابن رجب: «لو باع المشتري الشقص المشفوع قبل المطالبة بالشفعة، ففيه وجهان:

أحدهما: أن البيع باطل؛ لأن ملكه غير تام، وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه.

الثاني: أن البيع صحيح، وهو قول الخرقي، والمشهور من المذهب؛ لأن أخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن، فإن اختار ذلك فعل، وإلا فسخ البيع الثاني، وأخذ من الأول لسبق حقه عليه» (٢).

الراجح:

أن تصرفه صحيح، والشفيع بالخيار إن شاء أخذه بالبيع الأول، وإن شاء أخذه بالبيع الثاني، والله أعلم.

* * *