(ح-٦٢١) ما رواه البخاري من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن جابر ﵁، جعل رسول الله ﷺ الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة (١).
ورواه البخاري من طريق عبد الواحد، عن معمر به، بلفظ: (قضى رسول ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم .... ) وذكر بقية الحديث (٢).
ورواه البخاري من طريق هشام، عن معمر به، بلفظ: (إنما جعل النبي ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم ... ) وذكر بقية الحديث (٣).
وإذا كانت لفظة (قضى) ولفظة (جعل) بمعنى، تبقى لفظة الحصر في رواية هشام بن يوسف قد يقال: إن فيها زيادة معنى، ولم ينفرد فيها هشام بن يوسف بل تابعه عليها خارج الصحيح عبد الرزاق الصنعاني، وعبد الرزاق وهشام من أثبت أصحاب معمر، فهما يمنيان، ومعمر يمني، ورواية من سمع من معمر باليمن أصح ممن سمع منه بالبصرة (٤).