Printed page ١٠/ ١٧٨
بها ساعة يعلم بالمبيع وإلا بطلت، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، فقال: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم .... » (١).
القول الثاني:
الشفعة ليست على الفور، وهو مذهب مالك،، والقول القديم للشافعي، ورواية في مذهب الحنابلة، وبه قال ابن حزم (٢).
دليل من قال: الشفعة على الفور:
الدليل الأول:
(ح-٦٢٠) ما رواه ابن ماجه من طريق محمد بن الحارث، عن محمد ابن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه،
عن ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: الشفعة كحل العقال (٣).
[ضعيف جدًا] (٤).