المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ١٠/ ١٧٧
الفصل الثالث في التراخي في طلب الشفعة
[م-١٠٢١] إذا علم الشفيع بالشفعة، فهل يجب أن يطلبها على الفور؟ أو له أن يتراخى في طلبها؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يجب أن يطلبها على الفور بشرط العلم وإمكان الطلب، فإن علم وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت شفعته.
وهذا مذهب الحنفية، والقول الجديد للشافعي، والمذهب عند الحنابلة (١).
قال الشيرازي: «نص عليه في الجديد أنه على الفور، وهو الصحيح» (٢).
وقال الغزالي: «وقد اختلفَ في مدته قولُ الشافعي، فالصحيح، وهو الجديد أنه على الفور .... » (٣).
وقال ابن قدامة: «الصحيح في المذهب أن حق الشفعة على الفور، إن طالب