Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة التعليل الأول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣٩٨

وقيل: لا يجوز له مطلقًا، ولو أذن له الموكل، وهو مذهب الحنفية (١)، وقال به أكثر الشافعية (٢).

وقيل: إن أذن له جاز، وإلا فلا، وهو قول عند الحنفية، (٣)، والمشهور من مذهب المالكية (٤)، واختاره بعض الشافعية (٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).

تعليل من قال: للوكيل أن يبيع على نفسه ويشتري منها مطلقًا

.

التعليل الأول:

استدلوا بأن الوكيل ببيعه أو شرائه قد امتثل أمر الموكل، وحصل غرضه فصح كما لو كان من شخص أجنبي (٧).