Printed page ١/ ٣٩٨
وقيل: لا يجوز له مطلقًا، ولو أذن له الموكل، وهو مذهب الحنفية (١)، وقال به أكثر الشافعية (٢).
وقيل: إن أذن له جاز، وإلا فلا، وهو قول عند الحنفية، (٣)، والمشهور من مذهب المالكية (٤)، واختاره بعض الشافعية (٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).
تعليل من قال: للوكيل أن يبيع على نفسه ويشتري منها مطلقًا
.
التعليل الأول:
استدلوا بأن الوكيل ببيعه أو شرائه قد امتثل أمر الموكل، وحصل غرضه فصح كما لو كان من شخص أجنبي (٧).