Printed page ١/ ٣٩٧
المبحث الأول
في بيع الوكيل لنفسه وشرائه منها
[م - ٥٥] إذا نهي الوكيل عن إجراء العقد مع نفسه فأجراه لم يصح العقد، وذلك لأن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه، فلم يجز له كما لو لم يوكله.
أما إذا أذن له بإجراء العقد مع نفسه، أو أطلق الوكالة ففي هذا خلاف بين أهل العلم.
فقيل: له ذلك مطلقًا، وبه قال مالك ﵀ (١)،ورواية عن الإمام أحمد (٢).