Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث الثاني أن يكون رأس المال معينا غير موصوف في الذمة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٨٣

المبحث الثاني أن يكون رأس المال معينًا غير موصوف في الذمة

العوض المشاهد لا يحتاج إلى معرفة قدره، إلا إذا كان العقد يوجب المماثلة (١).

جاء في القواعد والضوابط الفقهية: متى كان العوض معينًا - أي مشاهدًا- كفت معاينته من غير علم بقدره (٢).

[م-٧٠٧] إذا كان رأس المال معينًا غير موصوف في الذمة، فهل يصح إسلامه جزافًا، أم لا بد من معرفة القدر والصفة؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

فقيل: لا يشترط ذكر الصفة، ولا ذكر القدر مطلقًا، سواء أكان المال مثليًا،