Printed page ٨/ ٨٤
أم متقومًا. وهذا مذهب المالكية (١)، واختيار صاحبي أبي حنفية (٢)، والأصح عند الشافعية (٣) وقول في مذهب الحنابلة (٤).
وقيل: يجب معرفة قدر رأس المال وصفته مطلقًا سواء أكان مثليًا، أم متقومًا. ولا تكفي مشاهدته. وهذا قول للشافعية (٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).
وقيل: بالتفريق بين ذكر الصفة، وذكر القدر.
فذكر الصفة ليس بشرط مطلقًا، سواء أكان رأس المال مثليًا، أم متقومًا ما دام أنه حاضر مشاهد.