المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٧/ ٢٥٠
القول الثالث:
المعتبر قيمته يوم تلفه، وهو أصح الأقوال في مذهب الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).
القول الرابع:
المعتبر أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض، وهو قول في مذهب الشافعية (٣).
القول الخامس:
المعتبر أقصى القيمتين من يوم القبض إلى يوم التلف، وهو قول في مذهب الشافعية (٤).
وجه من قال: القيمة تعتبر وقت القبض:
أن القبض هو سبب الضمان، فيكون المعتبر في القيمة وقت القبض.
وجه من قال: القيمة تعتبر وقت العقد
.
أن هذا العقد عقد صحيح، فوجب اعتبار القيمة من وقت العقد، ويختلف عن العقد الفاسد الذي يجب أن يكون المعتبر هو وقت القبض؛ لأن وقت العقد لا يمكن اعتباره لفساده.