Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة وجه من قال: القيمة تعتبر وقت العقد.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٢٥٠

القول الثالث:

المعتبر قيمته يوم تلفه، وهو أصح الأقوال في مذهب الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

القول الرابع:

المعتبر أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض، وهو قول في مذهب الشافعية (٣).

القول الخامس:

المعتبر أقصى القيمتين من يوم القبض إلى يوم التلف، وهو قول في مذهب الشافعية (٤).

وجه من قال: القيمة تعتبر وقت القبض:

أن القبض هو سبب الضمان، فيكون المعتبر في القيمة وقت القبض.

وجه من قال: القيمة تعتبر وقت العقد

.

أن هذا العقد عقد صحيح، فوجب اعتبار القيمة من وقت العقد، ويختلف عن العقد الفاسد الذي يجب أن يكون المعتبر هو وقت القبض؛ لأن وقت العقد لا يمكن اعتباره لفساده.