[م-٦١٤] إذا اختلف المتعاقدان في ثمن السلعة، وكانت السلعة تالفة، وفسخ العقد، ووجب رد القيمة، فهل المعتبر في قيمة السلعة، وقت قيام العقد، أو وقت التلف، أو وقت القبض؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
المعتبر في القيمة وقت القبض.
وهذا مذهب الحنفية، ومذهب المالكية، وقول عند الشافعية (١).
القول الثاني:
المعتبر في القيمة يوم العقد.
وهذه هي الرواية المشهورة في مذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).