Printed page ١/ ٣٤٢
وقيل: لا يجوز مطلقًا.
وهو مذهب الشافعية (١)، وقول في مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم من الظاهرية (٢).
وقيل: يجوز في المحقرات دون الأشياء النفيسة، اختاره بعض الحنفية (٣)، وبعض الشافعية (٤)، وبعض الحنابلة (٥).
دليل من قال: يجوز البيع بالمعاطاة
.
الدليل الأول:
الأصل في العقود الإباحة إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل مع القائلين بتحريم بيع المعاطاة.
الدليل الثاني:
البيع مما تعم به البلوى، فلو كان الإيجاب والقبول شرطًا في صحته لبينه