Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الدليل الثاني

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣٤٢

وقيل: لا يجوز مطلقًا.

وهو مذهب الشافعية (١)، وقول في مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم من الظاهرية (٢).

وقيل: يجوز في المحقرات دون الأشياء النفيسة، اختاره بعض الحنفية (٣)، وبعض الشافعية (٤)، وبعض الحنابلة (٥).

دليل من قال: يجوز البيع بالمعاطاة

.

الدليل الأول:

الأصل في العقود الإباحة إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل مع القائلين بتحريم بيع المعاطاة.

الدليل الثاني:

البيع مما تعم به البلوى، فلو كان الإيجاب والقبول شرطًا في صحته لبينه