Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المسألة الثانية خلاف العلماء في صحة بيع المعاطاة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣٤١

المسألة الثانية

خلاف العلماء في صحة البيع بالمعاطاة

قال ابن تيمية: البيع لا يفتقر إلى صيغة بل يثبت ذلك بالمعاطاة (١).

جاء في مجلة الأحكام العدلية: إمضاء البيع يكون بالقول والفعل الدال على الرضا (٢).

[م -٤٨] اختلف الفقهاء في صحة البيع بالتعاطي:

فقيل: يجوز مطلقًا. وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، واختاره بعض الشافعية (٦).