Printed page ١/ ٣٤١
المسألة الثانية
خلاف العلماء في صحة البيع بالمعاطاة
قال ابن تيمية: البيع لا يفتقر إلى صيغة بل يثبت ذلك بالمعاطاة (١).
جاء في مجلة الأحكام العدلية: إمضاء البيع يكون بالقول والفعل الدال على الرضا (٢).
[م -٤٨] اختلف الفقهاء في صحة البيع بالتعاطي:
فقيل: يجوز مطلقًا. وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، واختاره بعض الشافعية (٦).