Printed page ٧/ ٢١٣
المبحث الأول الاختلاف في قدر الثمن الفرع الأول الاختلاف في قدر الثمن والسلعة قائمة[م-٦٠٧] إذا اختلف المتعاقدان في قدر الثمن، بأن قال البائع: بعتك سلعتي بألف دينار، وقال المشتري: اشتريتها بخمسمائة، والسلعة قائمة، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول:يتحالفان، ويترادان، وهذا مذهب الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والمالكية (٣) ، والمشهور في مذهب الحنابلة (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) المبسوط (١٣/ ٢٩)، البحر الرائق (٧/ ٢١٨ - ٢١٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٧)، حاشية ابن عابدين (٧/ ٤٦٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٩)، العناية شرح الهداية (٨/ ٢٠٥)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٤٠)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٢). ↩︎
(٢) الحاوي (٥/ ٢٩٧)، شرح الوجيز (٩/ ١٤٩) وما بعدها، روضة الطالبين (٣/ ٥٧٧)، المهذب (١/ ٢٩٣)، مغني المحتاج (٢/ ٩٥)، أسنى المطالب (٢/ ١١٤)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٧٣). ↩︎
(٣) المدونة (٤/ ٣٩٣)، الثمر الداني في شرح رسالة القيرواني (ص: ٦١٢)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ٣٤٩ - ٣٥٠)، الشرح الصغير (٣/ ٢٤٩)، المنتقى شرح الموطأ (٥/ ٦١)، الخرشي (٥/ ١٩٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٨٨)، منح الجليل (٥/ ٣١٥). ↩︎
(٤) المغني (٤/ ١٣٦)، الفروع (٤/ ١٢٥)، الإنصاف (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٤)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٦). ↩︎