Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الأول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٢١٣

المبحث الأول الاختلاف في قدر الثمن

الفرع الأول الاختلاف في قدر الثمن والسلعة قائمة

[م-٦٠٧] إذا اختلف المتعاقدان في قدر الثمن، بأن قال البائع: بعتك سلعتي بألف دينار، وقال المشتري: اشتريتها بخمسمائة، والسلعة قائمة، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال:

القول الأول:

يتحالفان، ويترادان، وهذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والمالكية (٣)، والمشهور في مذهب الحنابلة (٤).