المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٧/ ١٠٥
المبحث الأول
الاختلاف على أصل العقد
قال القرافي: الأصل بقاء الأملاك على ملك أربابها والنقل والانتقال على خلاف الأصل (١).
وقال ابن قدامة: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله (٢).
وقال السيوطي: الأصل العدم وبراءة الذمة (٣).
[م-٥٨٣] إذا اختلف العاقدان على أصل العقد، مثل أن يقول البائع: بعتك هذا الشيء بألف، فيقول الآخر: ما اشتريت.
أو يقول المشتري: اشتريت منك هذه السلعة بألف، فيقول المالك: ما بعت.
فإذا أنكر أحدهما وجود بيع بينهما، فالقول قول منكر العقد مع يمينه بائعًا كان أو مشتريًا، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
قال القرافي: «الاختلاف في وقوع العقد، فيصدق منكره مع يمينه إجماعًا» (٤).