Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث الأول الاختلاف على أصول العقد

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ١٠٥

المبحث الأول

الاختلاف على أصل العقد

قال القرافي: الأصل بقاء الأملاك على ملك أربابها والنقل والانتقال على خلاف الأصل (١).

وقال ابن قدامة: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله (٢).

وقال السيوطي: الأصل العدم وبراءة الذمة (٣).

[م-٥٨٣] إذا اختلف العاقدان على أصل العقد، مثل أن يقول البائع: بعتك هذا الشيء بألف، فيقول الآخر: ما اشتريت.

أو يقول المشتري: اشتريت منك هذه السلعة بألف، فيقول المالك: ما بعت.

فإذا أنكر أحدهما وجود بيع بينهما، فالقول قول منكر العقد مع يمينه بائعًا كان أو مشتريًا، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.

قال القرافي: «الاختلاف في وقوع العقد، فيصدق منكره مع يمينه إجماعًا» (٤).