المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
لكن قال ابن فرحون: «لا يمين على المدعى عليه، إذا كانت السلعة بيد صاحبها» (١). والأول أصح.
(ح-٤٦٩) لما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي مليكة.
عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه (٢).
(ح-٤٧٠) ولما رواه مسلم من طريق أبي الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل.
عن أبيه، في قصة الحضرمي والكندي اللذين اختلفا في الأرض، وفيه: فقال رسول الله ﷺ للحضرمي: ألك بينة، قال: لا. قال: فلك يمينه ... الحديث (٣).
قال القرطبي: «قوله للحضرمي: (ألك بينة) ... دليل على أن المدعي يلزمه إقامة البينة، فإن لم يقمها حلف المدعى عليه، وهو أمر متفق عليه» (٤).
ولأن الأصل عدم وجود العقد حتى يقوم الدليل على وجوده.
ولأن الأصل أيضًا براءة ذمة الإنسان من حق الغير حتى يثبت العكس.
* * *