Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الدليل الأول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١٧٣

الفرع الرابع

في انتهاء خيار المجلس بموت أحد العاقدين

[م-٤٨٧] اختلف الفقهاء هل ينتهي خيار المجلس في موت أحد العاقدين.

فقيل: إذا مات قبل التفرق قام ورثته مقامه، وهذا مذهب الشافعية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يبطل خياره، وهو قول في مذهب الشافعية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).

دليل من قال: ينتقل لورثته:

الدليل الأول:

حق خيار المجلس حق أعطاه الشارع لكل واحد من المتعاقدين ما داما في المجلس، وقد قال الزركشي في القواعد: «الحقوق تورث كما يورث المال، بدليل قوله ﷺ: من ترك حقًا فهو لورثته» (٥).