[م-٤٨٧] اختلف الفقهاء هل ينتهي خيار المجلس في موت أحد العاقدين.
فقيل: إذا مات قبل التفرق قام ورثته مقامه، وهذا مذهب الشافعية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).
وقيل: يبطل خياره، وهو قول في مذهب الشافعية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).
دليل من قال: ينتقل لورثته:
الدليل الأول:
حق خيار المجلس حق أعطاه الشارع لكل واحد من المتعاقدين ما داما في المجلس، وقد قال الزركشي في القواعد: «الحقوق تورث كما يورث المال، بدليل قوله ﷺ: من ترك حقًا فهو لورثته» (٥).