Printed page ٥/ ٣٢٥
لعبد نصراني، أو اشترطها ثيبًا لعجزه عن البكارة، أو يكون عليه يمين ألا يشتري الأبكار، أو لا يطأهن. وهذا مذهب المالكية (١).
القول الثالث:
له الفسخ وهو قول في مذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة، رجحه ابن قدامة (٣)، وساقه المرداوي وغيره، احتمالًا، وقواه في الإنصاف (٤).
تعليل من قال: لا خيار له إذا بان أعلى، أو شرط ما لا منفعة له فيه:
التعليل الأول:
أن فوات هذا الشرط زاد المشتري خيرًا.