Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة التعليل الأول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٣٢٥

لعبد نصراني، أو اشترطها ثيبًا لعجزه عن البكارة، أو يكون عليه يمين ألا يشتري الأبكار، أو لا يطأهن. وهذا مذهب المالكية (١).

القول الثالث:

له الفسخ وهو قول في مذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة، رجحه ابن قدامة (٣)، وساقه المرداوي وغيره، احتمالًا، وقواه في الإنصاف (٤).

تعليل من قال: لا خيار له إذا بان أعلى، أو شرط ما لا منفعة له فيه:

التعليل الأول:

أن فوات هذا الشرط زاد المشتري خيرًا.