Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الثاني

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٣٢٤

وهو مذهب الحنفية (١)،والراجح في مذهب الشافعية (٢)، ومذهب الحنابلة (٣).

وصرح الشافعية بأنه لا عبرة لغرض المشترط إذا كان العرف يعتبر فقد الشرط أعلى من وجوده.

القول الثاني:

يلغى الشرط إلا أن يكون له غرض صحيح، كما لو اشترطها نصرانية ليزوجها