Printed page ٥/ ٣٢٤
وهو مذهب الحنفية (١)،والراجح في مذهب الشافعية (٢)، ومذهب الحنابلة (٣).
وصرح الشافعية بأنه لا عبرة لغرض المشترط إذا كان العرف يعتبر فقد الشرط أعلى من وجوده.
القول الثاني:
يلغى الشرط إلا أن يكون له غرض صحيح، كما لو اشترطها نصرانية ليزوجها