المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٥/ ٢٥٦
وقال الحطاب في مواهب الجليل: «ثبت - يعني الرهن - بالكتاب، والسنة، والإجماع» (١).
قال الشافعي: «لا أعلم مخالفًا في إجازته» (٢). يعني الرهن.
وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة» (٣).
* * *