Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المطلب الأول في اشتراط الرهن في العقد

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٢٥٦

وقال الحطاب في مواهب الجليل: «ثبت - يعني الرهن - بالكتاب، والسنة، والإجماع» (١).

قال الشافعي: «لا أعلم مخالفًا في إجازته» (٢). يعني الرهن.

وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة» (٣).

* * *