Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الدليل الثالث

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٢٣٤

وليس هناك ضابط لمعرفة المتوسط إلا بالعرف والعادة.

الدليل الثالث:

قدمت في المسألة السابقة الأدلة على أن المقاصد والمعاني معتبرة في العقود، ومقدمة على ظاهر اللفظ، ولا شك أن العرف يحدد مقصود المتعاقدين؛ لأن عامة الناس ممن يشتغل بالتجارة قد لا يعرف الحقائق اللغوية والشرعية للألفاظ، ولكن عامتهم يعرفون الحقائق العرفية لجريانها بينهم.

* * *