Skip to content

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ١٢ - باب ما جاء في نكاح المتعة

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

ناصر الدين الألبانيابن حباننور الدين الهيثمي

Printed page ١/ ٥٠٨

غيرَك؟! فقال ابن مسعود: سأَقول فيها بجهد رأيي، إن كانَ صوابًا فمن الله، وإِن كانَ خطأ فمني، [والله ورسوله منه بريء، أرى أن يفرض] [لها كصداق نسائها]، لا وكس ولا شططَ، ولها الميراث، وعليها العدّة أَربعة أَشهر وعشرًا، وذلك بحضرة ناس من أَشجع، فقام رجل - يقال له: معقل بن سنان الأَشجعي -، فقال:

أَشهدُ أنّكَ قضيتَ بمثل الذي قضى به رسول الله ﷺ في امرأة منّا - يقال لها: بَرْوَع بنت واشِق -، فما رئي عبد الله فَرِحَ بشيءٍ بعد الإسلامِ كفرحِه بهذه القصة.

صحيح - "الإرواء" (٦/ ٣٥٨ - ٣٥٩)، "المشكاة" (٣٢٠٧)، "صحيح أَبي داود" (١٨٣٩ - ١٨٤١).

١١ - باب في حقّ المرأة واليتيم

١٠٥٨ - ١٢٦٦ - عن أَبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، أنّه كانَ يقول على المنبر:

"أُحَرِّجُ مالَ الضعيفين: اليتيمِ, والمرأةِ".

حسن - "الصحيحة" (١٠١٥).

١٢ - باب ما جاء في نكاح المتعة

١٠٥٩ - ١٢٦٧ - عن أَبي هريرة:

أنَّ النبيَّ ﷺ لمّا خرَج؛ نزل (ثَنِيَّة الوَداع)، فرأى مصابيح، وسمع نساءً يبكين، فقال: "ما هذا؟ "، فقالوا: يا رسول الله! نساء كانوا تمتعوا منهنّ أَزواجُهنّ، فقال رسول الله ﷺ: