Skip to content

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ١٣ - باب ما جاء في الشغار

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

ناصر الدين الألبانيابن حباننور الدين الهيثمي

Printed page ١/ ٥٠٩

"هدم - أو قال: حرّم - المتعةَ: النكاحُ والطلاق والعدّة والميراث".

حسن - "الصحيحة" (٢٤٠٢).

١٣ - باب ما جاء في الشغار

١٠٦٠ - ١٢٦٨ - عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأَعرج:

أنَّ عباس بن عبد الله بن عبّاس أَنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأَنكحه عبدُ الرحمن ابنته، وقد كانَا جعلاه صداقًا، فكتبَ معاوية بن أَبي سفيان - وهو خليفة - إِلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه:

هذا الشغار، وقد نهى رسول الله ﷺ عنه.

حسن - "الإرواء" (٦/ ٣٠٧/ ١٨٩٦)، "صحيح أَبي داود" (١٨١٠).

١٠٦١ - ١٢٦٩ - عن أَنس، عن النبيِّ ﷺ, قال:

"لا شِغارَ في الإسلام".

صحيح - "الإرواء" (٦/ ٣٠٦): م - ابن عمر.

١٠٦٢ - ١٢٧٠ - عن عمران بن حصين، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:

"لا جَلَبَ (١)، ولا جَنَبَ، ولا شغارَ، ومن انتهبَ نُهبةً فليس منّا".