صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
١٠ - باب فيمن تزوّج ولم يعين الصداق
١٠٥٦ - ١٢٦٢ - عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ:
"خير النكاح أَيسره".
وقال النبيُّ ﷺ لرجل:
"أَترضى أَن أُزوجك فلانة؟ ".
قال: نعم، قال لها:
"أَترضَيْن أن أُزوجك فلانًا؟ ".
قالت: نعم، فزوجها ﷺ، ولم يفرض لها صداقًا، فدخل بها ولم يعطها شيئًا، فلما حضرته الوفاة قال: إنَّ رسولَ الله ﷺ زوجني فلانة ولم أُعطها شيئًا، وقد أَعطيتها سهمي من خيبر، وكانَ له سهم بخيبر، فأخذته؛ فباعته فبلغَ مئة أَلف.
صحيح - هو تمام الحديث المتقدم برقم (؟؟؟ / ١٢٥٧).
١٠٥٧ - ١٢٦٣ - ١٢٦٥ - عن علقمة:
أن قومًا أَتوا عبد الله بن مسعود فقالوا: جئناك لنسألك عن رجل تزوّج امرأة [منا] , ولم يفرض لها صداقًا، ولم يجمعْهُما الله حتّى ماتَ؟! فقال عبد الله: ما سئلت عن شيءٍ منذ فارقت رسول الله ﷺ أَشدّ عليَّ من هذه، فأْتوا غيري، فاختلفوا إِليه شهرًا، ثمَّ قالوا له في آخر ذلك: من نسألُ إِن لم نسألك؛ وأنت لَعَيْبَةُ (١) أَصحابِ رسول الله ﷺ في هذا البلد، ولا نجد