صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
Printed page ١/ ٤٥٧
١٥ - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
٩٣٤ - ١١١٣ - عن ابن عباس، عن النبيِّ ﷺ:
أنّه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
صحيح - "المشكاة" (٢٨٢٢/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع".
١٦ - باب بيع الثُّنْيا
٩٣٥ - ١١١٤ - عن جابر، قال:
نهى رسول الله ﷺ عن الثُّنْيا (١)؛ إلّا أن تُعلم.
صحيح - "المشكاة" (٢٨٦١/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع": م - دون الاسثناء.
١٧ - باب بيع الغرر
٩٣٦ - ١١١٥ - عن ابن عمر، قال:
نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر.
صحيح - "الإرواء" (٥/ ١٣٣ - ١٣٤)، "أحاديث البيوع".
١٨ - باب في ماء الفحل
٩٣٧ - ١١١٦ - عن ابن عمر:
أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن عَسْبِ الفحل (٢).