Skip to content

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ١٨ - باب في ماء الفحل

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

ناصر الدين الألبانيابن حباننور الدين الهيثمي

Printed page ١/ ٤٥٧

١٥ - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

٩٣٤ - ١١١٣ - عن ابن عباس، عن النبيِّ ﷺ:

أنّه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

صحيح - "المشكاة" (٢٨٢٢/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع".

١٦ - باب بيع الثُّنْيا

٩٣٥ - ١١١٤ - عن جابر، قال:

نهى رسول الله ﷺ عن الثُّنْيا (١)؛ إلّا أن تُعلم.

صحيح - "المشكاة" (٢٨٦١/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع": م - دون الاسثناء.

١٧ - باب بيع الغرر

٩٣٦ - ١١١٥ - عن ابن عمر، قال:

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر.

صحيح - "الإرواء" (٥/ ١٣٣ - ١٣٤)، "أحاديث البيوع".

١٨ - باب في ماء الفحل

٩٣٧ - ١١١٦ - عن ابن عمر:

أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن عَسْبِ الفحل (٢).