Skip to content

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ١٤ - باب ما نهي عنه في البيع من الشروط وغيرها

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

ناصر الدين الألبانيابن حباننور الدين الهيثمي

Printed page ١/ ٤٥٦

٩٣٠ - ١١٠٩ - عن أَبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ:

أنَّه نهى عن بيعتين في بيعة.

حسن صحيح - "المشكاة" (٢٨٧٨)، "الإرواء" (٥/ ١٤٩)، "الصحيحة" (٢٣٢٦)، "البيوع".

٩٣١ - ١١١٠ - وفي رواية عنه، قال: قال رسول الله ﷺ:

"من باع بيعتين في بيعة (١)؛ فله أَوكسهما أَو الرِّبا".

حسن - المصدر نفسه.

٩٣٢ - ١١١١ - عن عبد الله بن مسعود، قال:

صفقتان في صفقة ربا، وأَمرنا رسول الله ﷺ بإسباغ الوضوء.

صحيح لغيره - مضى برقم (١٣٧/ ١٦٣).

٩٣٣ - ١١١٢ - عن ابن مسعود، أنّه قال:

"لا تحلُّ صفقتان في صفقة".

وإِنّ رسولَ اللهِ ﷺ لعنَ آكلَ الرّبا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه.

صحيح - "الإرواء" (١٣٣٦)، "أحاديث البيوع". ولمسلم منه الشطر الأوّل من الربا وتمامه عنده عن جابر.