صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
Printed page ١/ ٤٥٨
صحيح - "أحاديث البيوع": خ - فليس على شرط "الزوائد".
٩٣٨ - ١١١٧ - عن عمرو، سمع أَبا المِنهال (١)، عن إِياس بن عبد الله المزني - وكان من أصحاب رسول الله ﷺ، قال:
نهى رسول الله ﷺ عن بيع الماء.
لا يدري عمرو أيَّ ماء هو (٢)؟!
صحيح - "أحاديث البيوع".
١٩ - باب في ثمن الكلب وغيره
٩٣٩ - ١١١٨ - عن أَبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال:
"إنَّ مهر البغي، وثمن الكلب (٣)، والسِّنّور، وكسب الحجام: من السُّحت".
حسن صحيح - "الصحيحة" (٢٩٧١ و ٢٩٩٠ و ٣٣٠٢).
٢٠ - باب في ثمن الخمر
٩٤٠ - ١١١٩ - عن أَنس بن مالك، قال:
لمّا حرّمت الخمر؛ إِنّي يومئذ أَسقي أَحدَ عشرَ رجلًا، قال: فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها، حتّى كادت السكك تمتنعُ من ريحها،