Skip to content

التحبير لإيضاح معاني التيسير الفصل الثالث: في دم الحيض

التحبير لإيضاح معاني التيسير

الصنعاني

Printed page ٧/ ٧٨

قوله: "أخرجه الترمذي بغير إسناد" عرّفناك أنّ الأولى أن يقال: ذكره الترمذي (١) حيث لا إسناد له.

الفصل الثالث: في دم الحيض

(الفصل الثالث) من الخمسة التي ذكرت في باب إزالة النجاسة.

في دم الحيض.

(في دم الحيض) أي: في حكم إزالته.

والحيض (٢): أصله السيلان، وفي العرف (٣): جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات مخصوصة.

الأول: حديث (أسماء بنت أبي بكر ﵂).

١ - عن أسماء بنت أبي بكر ﵂ قالت: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "تَحُتُّهُ, ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ, ثُمَّ تَنْضَحُهُ, ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ". أخرجه الستة (٤). [صحيح]

"قالت: جاءت امرأة" هي أسماء الراوية نفسها كما في رواية الشافعي (٥) بإسناد صحيح، ولا يستنكر إبهام الراوي نفسه، كما في حديث أبي سعيد في قصة الرقية بالفاتحة (٦).